مدخل لدراسة القانون (عمرو طه بدوي)




يتضمن الكتاب بداخله عدة كتب..كتبت أهم ما جاء فيها

معلومات عامة، ومقتطفات..

• عنصرا القانون هما الفرض والحُكم وكلاً منهم يكمل الآخر..والمعنى انه اذا تحقق الفرض وقع الحكم.
• القاعدة القانونية هي الوحدة البنائية للقانون، وتتميز بأنها عامة ومجردة، وأنها قاعدة سلوك إجتماعية، وانها قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها.
• القانون يختلف بإختلاف المكان والزمان وذلك لأنه يحكم العلاقات الإجتماعية والسلوكية الناشئة بين الأفراد، فمثلاً تعدد الزوجات مباح في بعض الدول ومحرم في دول أخرى.
•  .النيات السيئة او الحسنة تظل بمنأوى عن القانون مالم تؤدي إلى اتخاذ او اجراء سلوك ما، او مالم تُقترن بسلوك .
• يُستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء المصاحب للقاعدة القانونية مثل الإستنكار أو الإستهجان أو تأنيب الضمير..
• الجزاء : جزاء جنائي - جزاء مدني - جزاء إداري - جزاء دولي
• هناك تقسيماً ثلاثياً للجرائم هو (الجنايات، والجنح ، والمخالفات).
• أقسام القانون العام: دولي عام - دستوري - إداري - مالي - جنائي
• أقسام القانون الخاص: مدني - تجاري - بحري - جوي - العمل - المرافعات المدنية والتجارية - القانون الدولي الخاص
• القواعد إما أن تكون آمرة أو مكملة(مفسرة) ، والألفاظ الدالة على القواعد الآمرة مثل: لفظ باطل، أو لايجوز، أو يجب، أو يلزم، أو يقع باطلاً، أو يُعاقب أو ما شابه ذلك..أما الألفاظ الدالة على القواعد المكلمة مثل: يجوز، يمكن، يحق، مالم يتفق خلاف ذلك، مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك..
• لا يلغي الحكم الخاص إلا حكم خاص مثله يتعارض معه
• التقنين هو تجميع القواعد القانونية الخاصة بفرع معين من فروع القانون في تشريع واحد بطريقة منسقة ومنظمة ومبوبة، بواسطة السلطة التشريعية في الدولة..مثال ذلك:قانون الشهر العقاري.
• تم إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949
• إن وجود الإرادة لا يعتبر شرطاً لوجود الحق وإنما يعتبر شرطاً لازماً لمباشرته وإستعماله.
• ينظر الإتجاه الموضوعي وعلى رأسهم الفقية الألماني إهرنج الذي عرف الحق بأنه:مصلحة يحميها القانون.
 وقد عرف المذهب المختلط بأن الحق إرادة ومصلحة في آن واحد.
• قسم الفقاء القانونيون الحقوق إلى : حقوق مالية، وحقوق غير مالية، حقوق الملكية الفكرية
• حق الملكية يمنح صاحبه سلطات ثلاث (الإستعمال، والإستغلال، والتصرف).

[الكتاب الأول : نظرية القانون]

◄ كلمة القانون ليست عربية فهي معربة عن الأصل اليوناني kanun كانون، والتي تعني (العصا المستقيمة)، حيث لا ينصرف الإصطلاح إلى مفهوم العصا ولكن الدلالة على الإستقامة، لذا عبرت اللغات اللاتينية والجرمانية عن القانون بكلمة "المستقيم" . وهذه الكلمة لها معانٍ كثيرة..تطلق كلمة "القانون" في اللغة العربية على الأصل أو مقياس كل شيء وطريقه..المعني العلمي:تطلق كلمة "قانون" على كل علاقة ثابتة مطردة تربط بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابتة، فيقال مثلاً "قانون العرض والطلب" للربط بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة ، "قانون الجاذبية الأرضية" ، "قانون تعاقب الليل والنهار"... المعنى الإصطلاحي: كلمة "القانون" عند رجال القانون لها معنيان أحدهما واسع والآخر ضيق؛ فالمعنى الواسع يقصد به القواعد العامة والمجردة، والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والملزمة والمفترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها، أما المعنى الضيق، فقد يستعمل للدلالة على معانٍ كثيرة، فقد تطلق كلمة "القانون" للدلالة على التشريع؛ أي على مجموعة الراوابط القانونية فيقال مثلاً القانون التجاري أو قانون العمل، فالأول ينظم العلاقات الناشئة عن النشاط التجاري، والثاني ينظم العلاقات الناشئة بين أرباب العمل والعمال.. صــ5 ، 6

◄ يمكن أن نفهم مما سبق أن القاعدة القانونية (قاعدة تقويمية) لأنها تهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بما يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه وفقاً لما يراه المشرع. فالقانون عند تنظيمه لسلوك الأفراد لا يتضمن إلا نوعاً واحداً من العلاقات، علاقة الفرد بغيره، أما علاقة الفرد بخالقه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك الإهتمام بها لقواعد الدين والأخلاق. صــ11

◄ نطاق دائرة الأخلاق أوسع من نطاق دائرة القانون، لأنها تنظم علاقة الإنسان بغيره، وتفرض عليه واجبات نحو نفسه، كما أنها تهتم بالمقاصد والنوايا المحضة وتحاسب عليها، وبالتالي فهي تتشابه مع قواعد الدين. صــ23

◄ تقسم القواعد القانونية إلى : قواعد موضوعية وقواعد إجرائية (شكلية)، يقصد بالأخيرة مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها لكفالة وضمان إحترام القواعد القانونية كما هو الحال بالنسبة للقواعد التي أوردها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية. أما القواعد الموضوعية فهي القواعد التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية، كالقواعد التي تحدد حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار. صــ26

◄ القانون العام والقانون الخاص: إذا وجِدت الدولة كطرف في العلاقة بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطان كنا بصدد علاقة من علاقات القانون العام. أما إذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة ولكن ليس بإعتبارها صاحبة السيادة والسلطان كنا بصدد علاقة من علاقات القانون الخاص. ويتحقق ذلك أيضاً في حالة عدم وجود الدولة أصلاً كطرف في العلاقة؛ بمعنى إقتصار العلاقة على أشخاص طبيعين أو أشخاص إعتبارية خاصة. صــ27

◄ إن التقنين المدني المصري يقتصر نطاقه على تنظيم روابط الأحوال المالية فقط، ويرجع ذلك إلى إعتبارات دينية وإجتماعية وتاريخية، حيث تركت الروابط المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى القوانين الدينية، حيث تطبق قواعد الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، والشرائع الملية بالنسبة لغير المسلمين، تأسيساً على وجود صلة قوية بين الدين وهذا النوع من العلاقات. صــ41

◄ ينظم القانون علاقات الأفراد بطريقة تختلف حسب طبيعة وأهمية المصلحة موضوع العلاقة، فإذا تعلق بموضوع ذي صلة بالجماعة، تدخل القانون بتنظيمة بقواعد آمرة .. أما إذا تعلق الأمر بمصالح خاصة بالأفراد، فإن القانون يترك حرية تنظيم هذه المصالح وفقاً لما يرونه محققاً لمصالحهم، فيقوم بوضع قواعد تنظم هذه المصالح وتطبق في حالة عدم وجود إتفاق على ما يخالفها، وهذه القواعد تعرف بإسم القواعد المكملة أو المفسرة. صــ52

◄ في بعض الأحيان قد لا تُساعد الألفاظ أو العبارات في نص القاعدة القانونية على معرفة ما إذا كانت القاعدة آمرة أم مكملة، أي أن اللجوء إلى المعيار الشكلي لا يفيد في تحديد نوع القاعدة القانونية. فهنا يجب عن معيار آخر لمعرفة نوع القاعدة، وهذا ما سعى إليه الفقه حيث تبنى الأخذ بفكرة المعيار الموضوعي عند تعذر إستعمال المعيار الشكلي. ويعتمد هذا المعيار على أساس النظر في الموضوع الذي تنظمه القاعدة القانونية، فإذا كان هذا الموضوع متعلقاً بالمصالح الأساسية التي ينهض عليها المجتمع تكون القاعدة آمرة، أما إذا كان هذا الموضوع غير متعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع تكون القاعدة مكملة. بمعنى أن موضوع القاعدة ينظم مصلحة خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس بكيان الجماعة أو مصالحها الأساسية. صــ55

◄ إذا كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة فإنها تكون قاعدة آمرة، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالف حكمها، ويقع هذا الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً. صــ58

◄ يأتي التشريع في المرتبة الأولى من بين مصادر القانون، ويرجع ذلك إلى المزايا المتعددة التي يتمتع بها التشريع عن غيره من المصادر الأخرى، حيث إنه مصدر سريع يمكن اللجوء إليه لتنظيم العديد من الروابط التي كثرت وتشعبت ولم يعد العرف قادراً على إيجاد حلول لها، حيث كان العرف هو المصدر الوحيد للقانون في الجتمعات القديمة، ولم يكن للتشريع أي دور يذكر إلا في بعض الحالات. صــ71

◄ ليست التشريعات كلها من نوع واحد، ولكن تتدرج من حيث قوتها إلى ثلاثة أنواع، في تدرج هرمي، فيأتي على قمة الهرم، التشريع الأساسي (التشريع الدستوري)، ثم ليله التشريع العادي (القانون) وأخيراً التشريع الفرعي (اللوائح)، ويترتب على هذا التدرج قاعدة هامة مؤداها أنه لا يجوز لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى؛ بمعنى أنه لا يجوز للتشريع العادي مخالفة التشريع الأساسي، كما لا يجوز للتشريع الفرعي مخالفة التشريع العادي أو التشريع الأساسي، هذه القاعدة تعرف بإسم قاعدة (التدرج الهرمي للتشريعات). صــ73

◄ يُقصد بالتشريع الفرعي أو اللائحي مجموعة القواعد العامة المجردة الصادرة عن السلطة التنفيذية بصفة هي صاحبة الإختصاص الأصيل في وضع اللوائح ليس على إعتبار أنها تحل محل السلطة التشريعية حلولاً مؤقتاً وإنما تُمارس ذلك بإعتبارها صاحبة الحق في ذلك بنص الدستور. صــ81

◄ كي يصير التشريع نافذاً ويجب تطبيقه على الأفراد داخل المجتمع يجب أن يمر بمرحلتين هما الإصدار والنشر. ويترتب على إجتيازه هاتين المرحلتين بالإضافة إلى مُضي المدة المقررة فيه على هذا النشر، أن يُصبح نافذاً على الأفراد وملزماً لهم، لأنهم كانوا على علم به أو على الأقل في إستطاعتهم العلم به حيث يفترض في جميع المخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يجوز لأي منهم أن يعتذر بجهله له، ويتصل بهذا الموضوع قاعدة جوهرية، هي قاعدة "عدم جواز الإعتذار بجهل القانون". صــ90

◄ خصص الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971، للمحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فصلاً خاصاً المواد (174 ، 178) ، كما نص في المادة (179) منه على أن تتولى لمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين بالقانون.. صـ94

◄ إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويجب نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على النشر التوقف عن تطبيق نص اللائحة أو القانون غير الدستوري من اليوم التالي للنشر. صــ96

◄ كان لصدور تقنين نابليون أثر كبير في إنتشار حركة التقنين في دول أخرى من العالم فصدر التقنين المدني الألماني سنة 1896 ، وقانون الإلتزامات السويسري سنة 1912 ...إلخ. صــ105

◄ لقد كان للدين أثر كبير، في المجتمعات القديمة، حيث إختلط بالقانون واصبغت قواعده بصبغة دينية وجاءت النصوص القانونية يغلب عليها الطابع الديني. أما في العصر الحديث فقد اندثر دور الدين بالنسبة للقانون، فقد ينظر إليه بإعتباره مصدراً رسمياً أصلياً للتشريع، أو مصدراً إحتياطياً له، أو لا يكون له أي دور بالنسبسة للقانون ويقتصر دوره على تنظيم علاقة الفرد بخالقه كما هو الحال في الدول العلمانية. صــ106

[الكتاب الثاني:نظرية الحق]

◄ نظرية دابان في تعريف الحق: يذهب إلى تعريف الحق بعبارة مكونة من كلمتين هما الإستئثار والتسلط ومعنى ذلك أن دابان يرى أن عنصري الحق هما الإستئثار والتسلط، ويضيف إليهما عنصرين آخرين يعتبران من مقتضيات الحق ومتطلباته وهما إحترام الغير للحق والحماية القانونية. صــ124

◄ رغم كل الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية دابان في تعريف الحق إلا أن غالبية الفقه المصري يؤيدها، مع ضرورة إدخال تعديلات على صياغتها لتلافي أوجه النقد التي وجهت اليها. وقد حاول بعض الفقهاء وضع تعريف للحق، ولكن لم ينعقد الإجتماع على تعريف واحد..فمنهم من عرف الحق بأنه (إستئثار بشيء أو بقيمة إستئثاراً يقره القانون)..وآخر يرى بأنه (إختصاص أو إستئثار بقيمة مالية أو أدبية يمنحها له القانون)..وعرفه آخر بأنه (قدرة لشخص على أن يقوم بعمل معين، يمنحها القانون ويحميها تحقيقاً لمصلحة يقرها).... صــ130

◄ حق الإنتفاع هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة إستعمال وإستغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه لمدة معينة في مقابل المحافظة عليه ورده إلى صاحبه عند نهاية أجل الإنتفاع، ويسمى صاحب هذا الحق (بالمنتفع). صـ155

◄ حق الحكر : وهو حق عيني أصلي يعطي لصاحبه الذي يعرف بإسم المحتكر سلطة البناء او الغراس على الأرض الموقوفة، لمدة لا تزيد على ستين سنة، مقابل التزامه بدع الأجرة المتفق عليها. صــ157

◄ حق الإرتفاق: هو حق عيني أصلي يحد من منفعة عقار غيره يملكه شخص آخر، يطلق على العقار الأول الذي يثقل بالإرتفاق اسم (العقار الخادم أو أو المرتفق به) ويطلق على القعار الثاني الذي يتقرر الإرتفاق لصالحه اسم (العقار المخدوم أو العقار المرتفق). صــ159

◄ يمكن وضع تعريف للحقوق العينية التبعية بأنها حقوق ليست مقصودة لذاتها، وإنما تنشأ تابعة لحق آخر عادة ما يكون حقاً شخصياً، الغرض منها ضمان الوفاء به وتقويته وتدعيمه. صــ162

◄ الحق الشخصي: هو رابطة قانونية بين شخصين يسمى الطرف الأول (الدائن) والآخر يسمى (المدين)، يلتزم بمقتضاها الأخير في مواجهة الأول بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو بمعنى آخر هو سلطة لشخص على آخر. ويسمى الحق الشخصي حقاً إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن، والتزاماً او ديناً إذا نظرنا إليه من ناحية المدين. صــ168

◄ يعتبر القانون أن كل من بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية كامل الأهلية يحق له أن يباشر جميع أنواع التصرفات القانونية بنفسه، سواء النافعة نفعاً محضاً، أو الضارة ضرراً محضاً، أو الدائرة بين النفع والضرر. وإكتمال الأهلية ببلوغ هذه السن يتم بقوة القانون، أي دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك، وهو يعني إنتهاء الولاية أو الوصاية التي كان الشخص يخضع لها، اللهم إلا إذا كان هذا الشخص الذي قد بلغ هذه المرحلة مجنوناً أو معتوهاً أو حجر عليه من قبل. صــ300

[فقه العبادات]
--------------------------------------------------------------

أهداف القانون

التدرج الهرمي للتشريعات


التعريف بالحق وأنواعه

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 التعليقات:

إرسال تعليق